(23480) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال:
إن الناس لم يختلفوا في النساء " النسئ خ ل " إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فيبيعه بدراهم نقد؟ فقال: كان أبي يقول: يكون معه عرض أحب إلي فقلت له: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه؟ فقال وكيف لهم بالاحتياط في ذلك؟ قلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك، فقال: إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن سعدان بن مسلم، عن " ويه " عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الأنصاري، عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال: الفضة بالفضة، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي محمد الأنصاري. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن عبد الله (*) بن إبراهيم الأنصاري، عن ابن سنان نحوه.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام