1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والنضر، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة فقال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال:
لا تصارفه إلا بالورق. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قدم المسألة الثانية على الأولى.
2 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى، وقال: وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت.
3 وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب، قال:
لا يصلح إلا بالدنانير والورق.
4 وعنه، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام:
اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاسا وزنا.
(23460) 5 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر " يحيى " عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف