أمر رجلا يشترى له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك إنما البيع بعد ما يشتريه.
7 - وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل يطلب " مني " بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ. ثم أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
8 - وعنه، عن حماد، عن حريز وصفوان عن العلا جميعا، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه.
9 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا فأراوضه على الشئ من الربح فنتراضى به. ثم أنطلق فأشتري المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده، ثم آتيه به فأبيعه، فقال: ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعدما تأتيه، وإن شاء رده فلست أرى به بأسا.
10 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إنا نعالج هذه العينة، وربما جاءنا الرجل يطلب البيع وليس هو عندنا