1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي قال: لا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم مثله.
(23090) 2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبايع الرجل الشئ، فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس، عن شعيب الحداد، عن بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال: نعم لا بأس به، فقلت له: اشترى متاعي، فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد مثله.
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري، وباسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن بشار بن بشار مثله.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إنشاء باع، وإنشاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون