1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود " أحق - يه " ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه " حالا " وإلى أجل، فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه ورواه الكليني وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
أقول: المراد أنه لا يجوز أن يبيع شيئا معينا ليس عنده قبل أن يملكه ويجوز أن يبيع أمرا كليا موصوفا في الذمة، ويحتمل الكراهة والنسخ والتقية في الرواية لما مضى ويأتي.
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الربح، ثم أشتريه فأبيعه منه، فقال: أليس إنشاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قلت