أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل له مال علي رجل من قبل عينة عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مأة درهم بألف درهم ويؤخره قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة " حبة خ ل " تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.
5 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل يريد " أريد خ "، أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عمه محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له، المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك، ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه.