1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ إذا لم يضر بالطريق؟ قال: لا.
2 - وعنه، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن الحسن بن علي الأحمري عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إن إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري؟ فقال: أما إنه من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
3 - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، وجعفر بن محمد بن عباس جميعا، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس، وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. أقول: هذا محمول على كون الطريق ملكا للبايع أو على كون الدار واسعة محفوفة بالطريق واشتباه الزيادة فيها بحيث لا تتميز في محل بعينه لما مر.
(22790) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر وصالح بن خالد عن أبي جميلة، عن عبد الله بن أبي أمية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق، فقال: إن كان ذلك حل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
أقول: تقدم وجهه.
5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فإنه (فإنهم خ)