عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال: نعم إنشاء باعه بورق وإنشاء باعه بحنطة. ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن حميد ابن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النطاف والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقى به الأرض، ثم يستغنى عنه، قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له الشرب فيستغنى عنه يقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى ويأتي.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبد الله الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم، عن شربه أيبيع بحنطة أو شعير؟ قال:
يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شئ.
(22780) 4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغنى عنها صاحبها، قال: يدعها لجاره ولا يبيعها إياه.