1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها، فان لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصراني، قال: ليس به بأس.
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال:
هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشرى منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، قلت: فان أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
5 - وعنه، عن الحسن بن محبوب: عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشتر من أرض السواد " أراضي أهل السواد " شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن أبي الربيع الشامي نحوه.