6 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
7 - وعنه، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها (22770) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمة، فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله.
9 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن الحارث عن بكار بن أبي بكر، عن محمد بن شريح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك.
10 - وعنه، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى " اكترى خ ل " أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها من السلطان لعجز أهلها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها، قال: وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ