(22750) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال:
الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن محبوب مثله.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
أقول: هذا محمول على البلوغ بالانبات وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات. ويأتي ما يدل عليه في الطلاق والعتق والحجر وغير ذلك.