عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد.
7 - وفي (المقنع) قال: اتق النرد فان الصادق عليه السلام نهى عن ذلك.
(22670) 8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج ميسر والنرد ميسر.
9 - وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: النعل من كل شئ قال: والنعل ما يخرج ما بين المتراهنين من الدراهم.
10 - وعن هشام، عن الثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.
11 - وعن حمدويه، عن حمد بن عيسى قال: كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمد عليه السلام: (إذا رأى) سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله عز وجل: " يسئلونك عن الخمر والميسر " الآية (فما الميسر ظ) جعلت فداك؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
12 - وعن الحسين، عن موسى بن عمر، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد،