2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: قل " فليقل خ ل " له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام وذكر مثله.
3 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون: هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون: هي من أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمد، عن ابن محبوب مثله.
4 وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني بالسند الذي قبله، ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب. أقول: هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة أو من مال الإمام كالأنفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى ويأتي.