بائرة مند عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال: إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان، فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا " صوابا خ ل " وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة، وينحسم عن طمع أولياء السلطان، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إنشاء الله، فأجابه: الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضى منه.
9 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
(22700) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد عنده السرقة، قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله.
11 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده