الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم، ولكن لهذا كلام يقول: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي نحوه، والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي نحوه.
6 - وزاد: وفي خبر آخر إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة.
7 - وعنه، عن علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه " فاخذه " لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب، ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن محمد بن عيسى: عن علي ابن مهزيار، عن إسحاق بن إبراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب، اقبض مالك مما في يدك.
9 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه، رجل غصب