1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا، فقال: لا بأس به. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله 2 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، قال: لا بأس به. أقول:
الظاهر أن المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة أو الموقوفة على قبيل وهما منه.
3 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي عن صفوان بن يحيى، عن علي بن مطلب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد أن يشترى دارا أو أرضا أو خادما، ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.
4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقيل له: إنا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والجارية، ونجعل له جعلا، قال: لا بأس