(22500) 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: تقول:
اللهم إني لا آخذه " لم آخذه. لن آخذه خ ل " ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا. أقول: هذا محمول على من حلف من غير أن يستحلف.
5 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر