ابن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال:
قوته " قوت خ " بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟! ورواه الصدوق باسناده عن الحسين ابن أبي العلا، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
9 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار وفي العلل) بأسانيد تأتى عن محمد بن سنان، ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عز وجل " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لأبيك " وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ من ماله شيئا إلا باذنه أو باذن الأب ولان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.
10 - علي بن جعفر (في كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته