ابن رزين قال: قلت: لأبي الحسن موسى عليه السلام: انى أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: اني أعامل قوما وعنه، عن داود بن زربي مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس البقباق أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال، فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال: اما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف.
3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت:
عما ذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا، قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أقول: حمله الشيخ على من استحلف المنكر قال: لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله في شئ، وحمل بقية الأحاديث على من لم يستحلف غريمه، وحمل المنع من أخذ الوديعة على الكراهة ونحوه قال الصدوق.