1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى مال يتيم أيستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليهما السلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم نحوه. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(22470) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي ان يرده، فقال: لا ينبغي له ان يأكل إلا القصد ولا يسرف فإن كان من نيته أن لا يرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - العياشي في (تفسيره) عن أحمد بن محمد مثله، وزاد قال: قلت له: كم أدنى ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوي رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا؟ قال: قليله وكثيره واحد إذا كان من نيته أن لا يرده إليهم.
4 - وعن بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: في كم يجب لاكل مال اليتيم النار؟ قال: في درهمين. أقول: هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد لما مر، أو تحديد لما يوجب النار، ويكون من الكبائر، فلعل ما دونه من الصغائر