أبي أيوب، عن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يخط خطوة في شئ من جهازه إلا كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه إلا كتب الله عز وجل له مثل ذلك حتى يقضي نسكه، فإذا قضى نسكه غفر الله له ذنوبه، وكان ذا الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول أربعة أشهر تكتب له الحسنات، ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن سعد الإسكاف نحوه.
(14340) 10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، لأي شئ صار الحاج لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، فقال: إن الله أباح للمشركين الحرم في أربعة أشهر إذ يقول " فسيحوا في الأرض أربعة أشهر " ثم وهب لمن حج من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله أربعة أشهر من يوم حلق رأسه.
ورواه في (العلل وفي عيون الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسين بن خالد مثله.
11 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن العلاء، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أدنى ما يرجع به الحاج الذي لا يقبل منه أن يحفظ في أهله وماله، قال، فقلت: بأي شئ يحفظ فيهم؟ قال: لا يحدث فيهم إلا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم.
12 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال