وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران؟ قال: إقران الحج أفضل من الافراد.
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل؟ قال: المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق. ثم قال: إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال: إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعضها في بعض، قال: كان ابن عباس يقول: من أبى حالفته. (1) وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر. (2) وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال: إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس.
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع؟ قال: لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها.
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع.
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال: لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ قال: لا بأس وسألته عن قيام شهر رمضان (3) هل يصلح؟ قال: لا يصلح إلا بقراءة القرآن، تبدء فتقرء فاتحة الكتاب، ثم تنصت لقراءة الامام، فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرها، ثم ركعت أنت إذا ركع، فكبر (4) أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك، وصلاتك وحدك أفضل.