6 - وعن علي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر يسوف الحج قال: ليس له عذر، فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام. ورواه المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه.
(14160) 7 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من مات وهو صحيح موسر لم تحج فهو ممن قال الله عز وجل: " ونحشره يوم القيامة أعمى " قال: قلت: سبحان الله أعمى، قال: نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا " فقال: نزلت فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به، فقال العام أحج، العام أحج، حتى يموت قبل أن يحج.
9 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس (له) عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام.
10 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.