الإنسان، أو وقعت يده عليه، وكان رطبا غسل ما أصابه منه، وإن كان يابسا مسحه بالتراب.
وإذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق أو غيره غسلها من مسه بالماء، وإن لم تكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة، ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير التي يحل أكلها (1) على ما بيناه.
ويغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
وإذا ظن الإنسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة، ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، فإن تيقن حصول النجاسة فيه، وعرف موضعها غسله بالماء، وإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء، ليكون على يقين من طهارته، ويزول عنه الشك فيه والارتياب.
ولا بأس بعرق الحائض والجنب، ولا يجب غسل الثوب منه، إلا أن تكون الجنابة من حرام، فيغسل ما أصابه عرق (2) صاحبها من جسد وثوب، ويعمل في الطهارة بالاحتياط.
وإذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه بأس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه، ليصلي فيه على سبوغ من طهارته.
وإذا أصابت النجاسة شيئا من الأواني طهرت بالغسل. والأرض إذا وقع عليها البول، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها، طهرت بذلك، وكذلك البواري والحصر.