الماء به، ولا ينجس به (1) الثوب والجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج (2) خاصة، فإنه إن وقع في الماء القليل نزح منه خمس دلاء، وإن أصاب الثوب، أو البدن وجب غسله بالماء.
والاناء إذا وقع فيه نجاسة وجب إهراق ما فيه من الماء وغسله.
وقد بينا حكمه (3) إذا شرب منه كلب، أو وقع فيه (4)، أو ماسه ببعض أعضائه (5) فإنه يهراق ما فيه من ماء، ثم يغسل مرة بالماء، ومرة ثانية بالتراب، ومرة ثالثة بالماء، ويجفف، ويستعمل، وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهراق (6) ما فيه، ويغسل مرة واحدة بالماء.
ومن أراد الطهارة ولم يجد إلا ماء نجسا بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به، ولا يقر به، وليتيمم لصلاته، فإذا وجد ماء طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان تيمم له، واستقبل ما يجب عليه من الصلاة به، وليس عليه إعادة شئ مما صلى بتيممه على ما قدمناه (7).
ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة بمخالطة الميتة لها، والدم، وما أشبه ذلك، ولا يجوز له شربها مع الاختيار، وليس الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر (8) بها، لأن التطهر (9) قربة إلى الله عز وجل والتقرب إليه لا يكون بالنجاسات، ولأن المتوضي والمغتسل من الأحداث يقصد بذلك التطهر من النجاسة (10) ولا تقع الطهارة بالنجس من الأشياء، ولأن المحدث يجد في إباحته للصلاة (11) التراب بدلا من الماء، ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة