الثلثين من اليوم السابع منه كفر بنصف دينار (1) وقيمته خمسة دارهم، وإن كان وطؤه في آخره (2) ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى آخر اليوم العاشر منه كفر بربع دينار (3) وقيمته درهمان ونصف، واستغفر الله " عز وجل "، هذا على حكم أكثر أيام الحيض، وابتدائه من أوائلها، فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب ما ذكرناه وعبرته، فإن لم تعلمه المرأة بحالها فوطأها على أنها طاهرة لم يكن عليه حرج، ولا كفارة، وكانت المرأة بذلك آثمة، عاصية لله " عز وجل ".
وإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأراد زوجها جماعها فالأفضل له أن يتركها حتى تغتسل، ثم يجامعها، فإن غلبته الشهوة، وشق عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها، يطأها، وليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله.
وأما المستحاضة فهي التي ترى (4) في غير أيام حيضها دما، رقيقا، باردا، صافيا فعليها أن تغسل فرجها منه، ثم تحتشي بالقطن، وتشد الموضع بالخرق، ليمنع (5) القطن من الخروج، فإن كان الدم قليلا، ولم يرشح على الخرق، ولا ظهر عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة، والاستنجاء، وتغيير القطن والخرق، وتجديد الوضوء للصلاة، وإن رشح الدم على الخرق رشحا قليلا، ولم يسل منها كان عليها تغيير القطن (6) والخرق عند صلاة الفجر بعد (7) الاستنجاء بالماء، ثم الوضوء للصلاة، والاغتسال بعد الوضوء لهذا الصلاة، وتجديد الوضوء وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وإن كان الدم كثيرا فرشح على الخرق، وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن