أخره ودافع به فلا شفعة له.
وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
ولا شفعة في الهبة والصدقة. ولو قال إنسان لشريك له في ملك: " ثمن هذا الشقص كذا، فإن اخترته فخذه به " فامتنع عليه منه (1)، وابتاعه أجنبي بذلك، فقبض منه البايع بعض الثمن، ووهب له البعض الآخر، لم يكن للشريك المطالبة فيه.
ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع، وقبضه منه بمثل ما نقده (2) فيه.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه.
وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي (3)، ثم باعه بعد والهبة باقية، بطلت فيه الشفعة.
ومن مهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على غيرها، لأن المهر ليس بثمن لمبيع، ولا عقدته عقدة ابتياع (4).
وإذا باع الإنسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد و (5) الأمة.
وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة (6) بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به.