وإذا رفع (1) الإنسان إلى السمسار سلعة، وأمره ببيعها، ولم يذكر له في ثمنها نقدا ولا نسية، فباعها نسية، كان رب السلعة بالخيار: إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضاه. وكذلك إن قال له: " بعها نقدا "، فباعها نسية، فهو بالخيار في الفسخ والإمضاء. فإن قال له: " بعها نسية بدرهم " - سماه - فباعها نقدا بدون ذلك، كان مخيرا بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضيه، ويطالب الواسطة بتمام المال. وإن باعها نقدا بأكثر مما سمى له كان ذلك لرب السلعة، إلا أن يفسخ البيع لخلاف (2) شرطه فيه.
ولو قال إنسان لغيره: " بع لي هذا المتاع "، ولم يسم له ثمنا، فباعه بفضل من قيمته، كان البيع ماضيا، والثمن على تمامه لصاحب المتاع. فإن باعه بأقل من قيمته كان ضامنا لتمام القيمة حتى يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال.
وإذا اختلف الواسطة وصاحب المتاع فقال الواسطة: قلت لي: " بعه بكذا "، أو قال صاحب المتاع: بل قلت لك: " بعه بكذا "، وذكر أكثر من ذلك، ولم يكن لأحدهما بينة على دعواه، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل، وله أن يأخذ المتاع إن وجده بعينه. فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو استهلكه ضمن الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع.
وكذلك الحكم إذا اختلفا في النقد سواء.
وليس على الواسطة ضمان ما يهلك من حرزه، ويضمن ما فرط فيه وتعدى.
ولا يضمن ما غلبه ظالم عليه.
والدرك في جودة المال وصحة المبيع على البايع والمبتاع دون الواسطة، في الابتياع.