ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه. وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه.
ولا يكون (1) عليه كفارة في ذلك.
ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه.
ولا يمين للعبد (2) مع سيده في خلاف طاعته.
ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال: " والله ما فعلت كذا "، وقد كان فعل (3)، ويستغفر الله عز وجل من ذلك، ويتوب إليه منه.
وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا، أو لا يسكن دارا، أو لا يستعمل أجيرا، أو لا يبتاع شيئا، ثم خالف يمينه، ولم يكن الخلاف لها أفضل، وجبت عليه الكفارة، وهي أحد ثلاثة أشياء: عتق رقبة، وكسوة عشرة مساكين، أو إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم. وهو مخير في الثلاثة الأشياء، أيها فعل أجزأه. فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام متتابعات (4). ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير (5).
وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل (6) وجبت عليه الكفارة، كما تجب عليه (7) في المباح.
ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده.
ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها فليجحدها، ليحفظها (8) على المؤتمن له عليها. وإن استحلفه على ذلك فليحلف له، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب، ولا كفارة عليه في ذلك