ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط.
وإذا أراد الاستبراء من البول فليصنع بمسح (1) تحت الأنثيين والقضيب على (2) ما وصفناه في باب الاستنجاء من الغائط، ليخرج بقايا البول منه، ثم ليغسل موضع خروجه منه.
وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء بمثلي ما عليه منه (3)، وفي الإسباغ للطهارة منه (4) ما زاد على ذلك من القدر إن شاء الله (5).
ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء حتى يغسلها ثلاثا. وإن كان وضوئه من الغائط فليغسلها قبل إدخالها فيه مرتين على ما ذكرناه، ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل إدخالها الإناء، وكذلك من حدث النوم، فإن كان وضوئه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس أن يدخل يده من هذه الأحداث فيه وإن لم يغسلها، ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه في المياه المحصورة في الآنية لم يفسد ذلك الماء، ولم يضر بطهارته منه إلا أنه يكون بذلك تاركا فضلا، ومهملا سنة.
فإن أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا (6) قليلا، ولم يجز له الطهارة منه، وإن كان كرا وقدرة ألف رطل (7) ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وإن كان راكدا، ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أو كثيرا.
وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء، وإنما ذلك على المتغوط، ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك الجنب يغسل