لوح، أو (1) قرطاس، أو فص (2) أو غير ذلك، ولا يمس القرآن، ولا بأس أن يقرأ من سور (3) القرآن أو آية (4) ما شاء إلا أربع سور منه فإنه لا يقرئها حتى يتطهر، وهي سورة " سجدة، لقمان، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، وأقرأ باسم ربك الذي خلق " لأن في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات.
وإذا عزم الجنب على التطهير (5) بالغسل فليستبرء بالبول، ليخرج ما بقي من المني في مجاريه، فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح (6) تحت الأنثيين إلى أصل القضيب، وعصره إلى رأس الحشفة، ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة، ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذيه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ثلاثا، ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه، فيفيضه على أم رأسه، ويغسله به، ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله، وإن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ، فإن أتى (7) على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه وإلا غسله بكف آخر، ويدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه، فيغسل باطنهما بالماء، ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ويمسح بيديه جميعا سائر جسده، ليصل إلى جميعه الماء، وإن