ووصفناه، وليس يصح أداها في الشرع إلا بالطهارة لها (1) من الأحداث، وأنا مقدم على الشرح الذي يعرف به أحكامها ذكر الأحداث الموجبة للطهارات (2)، ثم مبين بعده (3) مفروض الوضوء والغسل والتيمم للأحداث، وشافع ذلك بما يليه من تفصيل أحكام الصلاة (4)، وأوصافها، وما يدخل في أبوابها من السنن والواجبات، وأجعل القول في المفروض (5) بعد ذلك من الشروع (6) على نظام يقتضي (7) بعضه بعضا في الترتيب، ليعرف كل فصل منه في مكانه على البيان إن شاء الله تعالى.
(٣٥)