فإن ترك مع الأبوين ولدا ذكورا وإناثا فللأبوين ما ذكرناه لهما مما جعله الله تعالى نصيبهما مع الأولاد - وهو السدسان - والباقي بين الولد الذكور والإناث، اثنين كانوا، أو أكثر من ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما بينه الله تعالى، ونص عليه في القرآن، وليس لأحد من الأقارب معهم نصيب، كما قدمناه.
فإن ترك مع أبويه ابنتين أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان - كما ذكرناه - وللبنتين الثلثان بينهما بالسوية (1). فإن كن أكثر من اثنتين فلهن الثلثان بينهن بالسوية على حكم القرآن وظاهر التبيان.
فإن ترك مع أبويه بنتا واحدة كان لها النصف - كما سماه الله تعالى في صريح القرآن - وللأبوين السدسان، وبقي سدس يرد عليهم بحساب سهامهم، وهي خمسة أسهم، فيكون للبنت منه ثلاثة أسهم، وللأبوين سهمان، فيصير للأبوين الخمسان، وللبنت ثلاثة أخماس بتسمية الفريضة، والرد عليهم بالرحم التي كانوا أولى ممن سواهم من ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (2). فخبر أن بعضهم أولى ببعض للرحم فوجب أن يكون الأقرب أولى من الأبعد (3) في الميراث، والوالدان والولد أقرب من جميع ذوي النسب - كما بيناه - لأنهم يتقربون بأنفسهم، وبهم قربة من سواهم من جميع الأهل وذوي الأرحام.
فإن ترك أحد أبويه وبنتا كان للبنت النصف - على ما قدمناه، كما سماه الله تعالى لها في القرآن - وللباقي (4) من الأبوين السدس بالتسمية أيضا في الكتاب (5)، وبقي الثلث فيرد عليهما بحساب سهامهما، وهي أربعة أسهم:
للبنت ثلاثة أسهم، وللباقي (6) من الأبوين - أبا كان أو أما - السهم الرابع،