وكذلك من استوثق لنفسه في دفع شفعة الجوار عنه بذكر ثمن فيما ابتاع لم يدفعه، أو ابتياع سهم منه مخصوص بثمن مذكور وابتاع (1) الباقي بدونه - كما يفعل ذلك كثير من الناس - فاستحلفه المطالب بالشفعة بالجوار عليه، جاز له أن يحلف إذا خاف من الامتناع من اليمين الحكم عليه بخلاف الحق في إيجاب الشفعة بالجوار. وقد تقدم القول في هذا المعنى ونظائر في باب الإيمان (2).
(٦٦٣)