دون البترية ومن عداهم من كافة الناس.
فإن وقفه على الإمامية كان على القائلين بإمامة الاثني عشر من آل محمد عليهم السلام (1) دون من خالفهم في ذلك من الأنام.
فإن وقفه على الزيدية كان على القائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام وإمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ذوي الرأي والعلم والصلاح.
وإذا وقف الإنسان شيئا على قومه ولم يسم كان على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث.
فإن وقفه على عشيرته كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه.
وإذا وقفه على مستحقي الزكاة ولم يعين كان على الثمانية الأصناف الذين جعل الله تعالى لهم ذلك في القرآن (2) من ذوي الستر والصلاح من الإمامية دون من سواهم من الناس، اللهم إلا أن يعرف مراد الواقف والموصي ومن عناه بالذكر بمذهب له يدل على ذلك، أو عادة له في الخطاب، فيحكم عليه بذلك دون ما (3) وصفناه.
فإن وقف إنسان شيئا على ولده وولد ولده، ولم يذكر شرطا فيه بعد انقراضهم، كان متى انقرضوا، ولم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد وقفه على موجود.
ولا بد في ذكر الوقف من شرط الصدقة به (4) والقربة إلى الله تعالى بذلك.