أربابها بأعيانهم، كان عليه رد كل مال إلى صاحبه (1)، ولم يجز له ردها إلى الظالم، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك.
وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد عليهم السلام، وأيتامهم، وأبناء سبيلهم، وصرف منها (2) الباقي إلى فقراء المؤمنين. فإن خاف من ذلك على نفسه لم يكن عليه حرج في ردها على الظالم. وإن لم يخف كان مأثوما بردها عليه.
وإن مات الظالم والوديعة عند المؤتمن صرفها فيما ذكرناه، ولم يعط ورثته (3) منها شيئا. فإن استحلفوه عليها حلف لهم وهو مأجور غير مأزور.
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام، أو لم يكن يعرف المودع حالها، فليس له التصرف فيها بما ذكرناه، وعليه ردها إلى الذي استودعه إياها.
وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز (4) للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها. فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها. فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها (5) كان عليه دفعها إليه برضاء جماعتهم به في ذلك.