والوجه في ذلك: أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق (1) بين الشهر في وصفه (2) وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام بالإفطار، ليقع الفرق بين الأمرين، كما وصفناه.
والذي قدمناه - من التخيير بين المتابعة والتفصيل - على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان، أو شئ من واجب الصيام، لم يجز له التطوع حتى يؤدي الواجب، وينهض بالفرض، ثم يتطوع حينئذ إذا شاء.
ومن أصبح جنبا في يوم - قد كان بيت (3) له الصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوع - لم يجز له صيامه، وأخره إلى يوم غيره يكون فيه طاهرا قبل دخول اليوم عليه. وذلك مخالف لحكم شهر رمضان.
ومن أصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فأفطر فيه ناسيا لم يكن عليه حرج، وتمم بقية يومه بالصيام. فإن تعمد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ، وصام يوما بدله إذا شاء، فإن أفطر بعد الزوال وجبت عليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وصيام (4) يوم بدله. فإن لم يمكنه الإطعام صام ثلاثة أيام بدل الإطعام.
ومن تطوع بالصيام فأفطر أي وقت كان من النهار لم يجب عليه القضاء، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده إلى آخر النهار. وحكم الفرض مخالف لهذا بما قدمناه.
ويؤخذ (5) الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام