متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، بذلك جاءت الآثار (1).
والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الأيام التي كانت عادتها وتصوم باقي الأيام.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في إفطار يوم من شهر رمضان، أو قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو نذر أوجبه على نفسه، فأفطر قبل أن يأتي بالصيام على الكمال، فإن حكمه يختلف، وله أحكام:
فإن تعمد الإفطار لغير عذر قبل أن يكمل صيام شهر من الشهرين، أو بعد أن أكمله (2) من غير أن يصوم من الثاني شيئا، فعليه أن يستقبل الصيام.
فإن تعمد الإفطار بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ، وعليه البناء على ما مضى والتمام فإن مرض قبل أن يكمل الشهر الأول بالصيام، أو بعد أن أكمله قبل أن يكون صام من الثاني شيئا، فأفطر للمرض، فليس عليه في كلتا الحالتين الاستقبال، وإنما عليه البناء على ما مضى والتمام. وليس هذا كالأول، لأنه فرط في ذلك، وهذا شئ أتاه من قبل الله تعالى فعذره (3)، ولم يلزمه ما لزم متعمد الإفطار لغير عذر أجاز له ترك الصيام.
فإن سافر وقد صام بعض ما وجب عليه لزمه الصيام على كل حال، ولم يجز له الإفطار، لأن الصيام حق وجب عليه لسبب أوجبه على نفسه، ولم يكن فرضا مبتدئا - لشهر رمضان - فيسقط عنه مع السفر، كما ذكرناه.
فإن نذر أن يصوم شهرا، فصام نصفه، ثم تعمد الإفطار لغير عذر أخطأ في