وصيام ثلاثة أيام متتابعة في كفارة اليمين، قال الله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " (1).
وصيام أذى حلق الرأس واجب، قال الله عز وجل: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (2). فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء تصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد (3) من طعام، وإن نسك كان بشاة.
وصيام دم المتعة في الحج واجب، قال الله عز وجل: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (4).
فإذا لم يجد المتمتع بالعمرة إلى الحج ثمن الهدي لإعساره (5) فعليه أن يصوم بدل ذلك ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (6). فإذا لم يجد الجزاء نظر قيمته، وفضها على البر، فصام (7) لكل نصف صاع يوما.
وصيام الاعتكاف واجب، وفرض ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه