وكان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه، فلا يجوز له فعل التقصير (1) في الصلاة والإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به الآثار (2).
ولا يجوز لأحد أن يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا، إلا صوم ثلاثة أيام - لدم المتعة - من جملة العشرة الأيام، ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام، وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معا، وعلقه (3) بوقت من الأوقات، وصوم ثلاثة أيام للحاجة - أربعاء، وخميس، وجمعة متواليات - عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر (4)، وهي أكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل على أكثر الروايات، واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.
[وأما المرض الذي يجب فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام، ويقوى بترك الإفطار. فإذا كان المرض كذلك وجب على صاحبه الإفطار، وكان ذلك فرضه، وحرم عليه الصيام، قال الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (5).
فإن خالف الإنسان فصام في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا، ووجب