التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه، إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام، ويجب عليه إتمام الصلاة.
ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا، لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه، فيقضي الصيام.
ومن كان سفره في معصية الله جل وعز أو صيد لهو وبطر، أو كان تابعا لسلطان الجور في المعونة له عليه، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان، وعليه التمام لذلك.
ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ، وكان كمن قصر في حضره، ووجب عليه الإعادة للصيام، إلا أن يفعل ذلك بجهالة، ولا يكون ممن سمع آية التقصير (1)، ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء.
وحد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان، في الذهاب والمجئ، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فذلك (2) الجميع أربعة وعشرون ميلا.
فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك وما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب، وإن كان دون ذلك فالاتمام واجب.
ومن كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء، فأراد (3) الرجوع من يومه فعليه التقصير واجب. وإن أراد الرجوع بعد مضي يومه فهو بالخيار: إن شاء أتم، وإن شاء قصر.
وإذا وجب على المسافر التقصير، لقصده من الطاعة والمباح (4) ما وصفناه،