المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٦١
أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).
وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟
قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).
وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال: نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال:
ذلك في النافلة (9).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).
وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).
وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟
فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).

(١) في ج، ز: " ولا تسمى له ".
(٢) الوسائل، ج ٦، الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ١، ص ٢١٩.
(٣) في ز: " ليقسمها ".
(٤) في ألف: " يأخذ " بلا حرف الاستفهام.
(٥) ليس " له " في (ب).
(٦) الوسائل، ج ٦، الباب ٤٠ من أبواب المستحقين للزكاة، ح ٣، ص ٢٠٠.
(٧) البقرة: ٢٧١.
(٨) البقرة: ٢٧١.
(9) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 5، ص 216 نقلا عن الكتاب.
(10) الوسائل، ج 6، الباب 54 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 6، ص 216. والباب 13 من أبواب الصلاة، ح 6، ص 276.
(11) الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب الصدقة، ح 2، ص 273.
(12) الوسائل، ج 6، الباب 20 من أبواب الصدقة، ح 1، ص 286.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست