أعطه، ولا تسم له (1)، ولا تذل المؤمن (2).
وقال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها، (3) ويضعها في مواضعها، وهو ممن تحل له الصدقة أيأخذ (4) منها؟
قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه، كما يعطي غيره، ولا يجوز له (5) أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه (6).
وقال عليه السلام في قوله تعالى: " إن تبدوا الصدقات فنعما هي " (7) قال: نزلت في الفريضة. " وإن تخوفها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (8) قال:
ذلك في النافلة (9).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: صدقة السر تطفئ غضب الرب (10).
وقال: عليه السلام: صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم، وتهون الحساب، وصدقة النهار تزيد في العمر، وتثمر المال (11).
وقال عليه السلام: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي الصدقة أفضل؟
فقال: على ذي الرحم الكاشح (12).