المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٢٦٠
إن كان وجد لها ببلده موضعا فلم يضعها فيه، وإن لم يكن وجد لها موضعا فلا ضمان عليه.
وروي عبد الكريم بن عتبة (1) الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، و (2) إنما يقسمه (3) صدقة على قدر من (4) يحضره منهم، وما يراه، ليس (5) في ذلك شئ مؤقت (6).
وقال: تعطى (7) صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء، لأنها أرفع من صدقة الأموال، وإن كان جميعها (8) صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون (9) أن يأخذوا صدقات الأموال (10).
وقال أبو عبد الله عليه السلام: تارك الزكاة - وقد وجبت له - مثل مانعها وقد وجبت عليه (11).
وقال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي (12) أن يأخذ الزكاة (13) أفأعطيه من الزكاة، ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ قال:

(1) في ألف: " عقبة " بدل " عتبة ".
(2) ليس " و " في (ب).
(3) في ه‍: " يقسمها ".
(4) في نسخة من ز: " ما " بدل " من ".
(5) في ألف: " وليس ".
(6) الوسائل، ج 6، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 1، ص 183 - 184.
(7) في ألف، ج، و: " يعطى ".
(8) في ب، ه‍: " لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جمعيا صدقة... ".
(9) في د: " يستحون ".
(10) الوسائل، ج 6، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 182 نقلا عن الكتاب.
(11) الوسائل، ج 6، الباب 57 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2، ص 218.
(12) في ج، د: " يستحى ".
(13) في ز: " للزكاة " وفي ب: " فأعطيه ".
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست