ولا يؤم المسافر الحاضر، ولا الحاضر المسافر.
ولا يؤم المتيمم المتوضين، ويؤم المتوضون (1) المتيممين.
ويقضي الصلاة، والأذان (2)، والإقامة إذا فات الإنسان ذلك، وإن قضاها بغير أذان ولا إقامة لم يخل ذلك بالمفروض، وإن كان تاركا فضلا.
وتقضى (3) فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب.
وليس (4) على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة، ولا نافلة إلا المفروض من الصيام، فإنه لا بد من قضائه.
ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس، وغروبها (5) فليزر، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها.
ولا بأس أن يؤخر الإنسان صلاة (6) زيارة قبور الأئمة عليهم السلام ويقضيها بعد خروجه من مشاهدهم عند الأسباب الداعية إلى ذلك.
والمقصر في الحضر (7) ناسيا يجب عليه الإعادة على التمام.
والمتمم (8) في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك، ووجب عليه الإعادة.