ولا دية، كما لا يجوز للأب والجد، لأنه لا يعلم مراده وجوزه الفاضلان (1) مع المصلحة.
العاشرة: لو أقر على نفسه بالرقية قبل إذا لم يعلم بغير الدار ولم يدعها أولا، قيل: ولا تبطل تصرفاته السابقة على الإقرار، وهو حق فيما لم يبق أثره كالبيع والشراء.
أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر، وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفى مما في يده، وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح، لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى وعقر الأمة.
الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط بل هو سائبة يتولى من شاء.
ولو مات بغير وارث فميراثه للإمام، وقال الشيخان (2): لبيت المال، وحمله ابن إدريس (3) على بيت مال الإمام، والمفيد (4) صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ (5): ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد (6): لو أنفق عليه وتوالى غيره رد عليه النفقة، فإن أبى فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل (7) على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
[215] درس في لقطة الحيوان ويسمى ضالة، فالبعير في الكلأ والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا