عنده، بناء على أن المبيع إنما يملك بانقضاء الخيار، والمبنى ضعيف. وأطلق القاضي (1) أن هبة شئ من الثمن يسقط في الإخبار.
ولو قوم على الدلال متاعا بغير عقد وجعل الزائد له لم يجز بيعه مرابحة، فإذا باعه ملك الزائد عند الشيخين (2)، لصحيحة (3) محمد بن مسلم، وإن باعه بالقيمة فلا شئ له، وإن نقص أتم الدلال، ولو بدأ الدلال بطلب التقويم، فله الأجرة لا غير، وسوى الحليون (4) بين الأمرين في الأجرة، والأول أثبت، لأنه جعالة مشروعة، وجهالة العوض غير ضائرة، لعدم إفضائه إلى التنازع.
وروى ابن راشد (5) في من اشترى جواري وجعل للبائع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز، فإن أحيل المالك إحداها سقط حق البيع.
ومتى ظهر كذب المخبر تخير المشتري، سواء كان في جنس الثمن أو قدره أو وصفه.
ولو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم يسمع دعواه ولا بينه، إلا أن يصدقه المشتري، وله إحلافه على عدم العلم. نعم لو قال اشتراه وكيلي وأقام بينة سمع، وتردد فيه الشيخ (6).
والمواضعة كالمرابحة في الإخبار وأحكامه، ويضعف ووضعية كذا. ويكره نسبته إلى المال.
ولو قال بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون، ولو قال