أما لو دفع عوضها إلى الأول، ثم رجحت بينة الثاني فإنه يرجع على الملتقط لا على الأول، ثم يرجع الملتقط على الأول وإن اعترف له بالملك لمكان البينة، لتبين فساد الحكم، ولو اعترف له بالملك لا لأجل البينة لم يرجع عليه، لاعترافه بالظلم من الثاني.
وهل يتعين على المتملك دفع العين مع ثبوت المالك أو يتخير بينها وبين بدلها مثلا أو قيمة، قد يظهر من الروايات وكلام القدماء الأول، والأقرب الثاني.
ولو عابت ضمن أرشها، ويجب قبوله معها على الأول وعلى الثاني أيضا على الأقرب، والزيادة المتصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط، أما الزوائد في الحول فتابعة للعين.
ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها ولم يظهر المالك، وعرض الثمن على الملتقط ليتملك ويتصدق.
[218] درس لو ظهر المالك في اللقطة المباحة كما دون الدرهم فالوجه وجوب الرد عليه مع بقاء العين، ومع التلف نظر، من أنه تصرف شرعي فلا يتعقبه ضمان، ومن ظهور الاستحقاق، وهو ظاهر ابن الجنيد (1) حيث أوجب ضمان العقال والوتد والشظاظ مع التلف لو ظهر المالك، واختاره الفاضل (2)، وقال ابن إدريس (3): لا يضمن ما نقص عن الدرهم، ولو ظهر المالك وجب رده عليه، فنسبه في المختلف (4) إلى التناقض، ويمكن حمل كلامه على انتفاء الضمان مع