قيمة نصيب الشريك يوم وضع حيا، وتصير أم ولد فعليه قيمتها يوم الوطئ، ويسقط منها بقدر نصيبه، وفي رواية ابن سنان (1) عليه أكثر الأمرين من قيمتها يوم التقويم وثمنها، واختاره الشيخ (2). ففي دخول أرش البكارة في المهر نظر، وجمع الفاضل (3) بينهما.
ولو ظهر استحقاق الأمة المبتاعة وجب العقر أما العشر أو نصفه على تقديري البكارة والثيوبة، أو مهر المثل على خلاف، وقيمة الولد إن سقط حيا، وأجرة مثلها. ويرجع على البائع مع جهله أو ادعاء الإذن بجميع ذلك على الأصح.
ولو كان علما بالاستحقاق والتحريم فهو زان، وولده رق، وعليه المهر إن أكرهها.
ولو اشترى عبدا موصوفا في الذمة فدفع إليه عبدين ليختار فأبق أحدهما، ففي رواية محمد بن مسلم (4) يرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخير، وإلا كان الباقي بينهما، وعليها الأكثر، وهو بناء على تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف (5)، وانحصار حقه فيهما.
وعدم ضمان المشتري هنا، لأنه لا يزيد على المبيع المعين الهالك في مدة الخيار، فإنه من ضمان البائع، والحليون (6) على ضمان المشتري الآبق كالمقبوض بالسوم، غير أن ابن إدريس (7) قيد الضمان بكونه مورد العقد، فلو لم يكن