من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه، خلافا للشيخ (1).
ويجوز بيع العرية، بأن يقدر عند بلوغها تمرا ويباع بقدره، وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني (2)، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف حال وإن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط (3)، وطرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات.
ولا يشترط المطابقة في الخرص للواقع، بل يكفي الظن.
ولا يجوز المفاضلة حين العقد، ولا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. ولا يجوز بتمر منها، لئلا تتحد الثمن والمثمن، وقيل: يجوز رخصة.
ولا يكفي المشاهدة في التمر المجعول ثمنا. ولو أعرى محتاجا نخلة - أي جعل له ثمرتها عامها - ثم اشترى المعري ثمرتها منه بتمر جاز على الأقرب.
ولو فضل مع الفقير تمر فاشترى به تمر نخلة ليأكله رطبا فالأقرب جوازه، ولو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع، ويظهر من ابن إدريس (4) ولا عرية في غير النخل.
وجوز ابن الجنيد (5) بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم والبصل، ومنعه جماعة، والأقوى الأول. تحكيما للعرف، وأولى بالجواز الصلح.
ويجوز تقبيل الشريك بحصة مصاحبة من الثمرة بخرص معلوم وإن كان منها، وهو نوع من الصلح لا بيع، وقراره مشروط بالسلامة.