صح فيه، ويتخير المسلم إليه. ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح.
ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل، إلا أن يكون المجلس باقيا، أو يكون الثمن معين.
ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل، لأنه من الكالئ بالكالئ، وإن قبض في المجلس لقصر الأجل.
ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ (1)، ولو شرط بعضه منه بطل فيه.
ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين، ويشكل صحته.
ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع، لجهالة ما يوازي المقبوض، ويحتمل الصحة، ويقسط فيما بعد كبيع سلعتين، فيستحق إحداهما، وظاهر ابن الجنيد (2) جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام، وهو متروك.
الشرط السادس: القدرة على التسليم عند الأجل، فلا يضر العجز حال العقد، ولا فيما بينهما، ولا يكفي وجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلا نادرا، كهدية أو مصادرة. ولو عين بلدا لم يكن وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إليه.
ولو أسلم فيما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه كالكثير من الفاكهة في البواكير، فإن كان وجوده نادرا بطل، وإن أمكن تحصيله لكن بمشقة (3) فالوجه الجواز، لإلزامه به مع إمكانه، ويحتمل المنع، لأنه غرر.